العلامة الحلي
72
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أصحّهما : بطلان الوصيّة فيه ؛ لزوال اسم الدار . والثاني : بقاؤها ؛ لأنّه لم يوجد منه فعل ولا تصرّف « 1 » . وأمّا العرصة فتبقى الوصيّة فيها . ولهم وجه فيها أيضا « 2 » . ولو كان الانهدام لا يبطل اسم الدار ، لم تبطل الوصيّة فيما بقي بحاله . وفي النّقض للشافعيّة وجهان « 3 » . وعلى تقدير بطلان الوصيّة في النّقض مع الانهدام لو فرض الانهدام بعد الموت وقبل القبول فهي للموصى له ؛ لاستقرار الوصيّة بالموت ، وكان اسم الدار باقيا حينئذ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 4 » . مسألة 341 : لو أوصى بعرصة فزرعها ، لم يكن رجوعا ؛ لأنّه كلبس الثوب . ولو بنى فيها أو غرس ، احتمل أن يكون رجوعا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 5 » - لأنّ القصد بذلك الدوام ، فيشعر بأنّه قصد إبقاءها لنفسه ، وأبطل قصده الأوّل ، والثاني : أنّه لا يكون رجوعا « 6 » ، فموضع البناء
--> ( 1 ) البيان 8 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، حلية العلماء 6 : 140 ، البيان 8 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، حلية العلماء 6 : 139 - 140 ، البيان 8 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 270 . ( 5 و 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 469 ، الوجيز 1 : 282 ، الوسيط 4 : 481 ، حلية العلماء 6 : 140 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 102 ، البيان 8 : 276 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 265 ، روضة الطالبين 5 : 272 .